التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 613

لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الاتية اذا قام بها المدين بعد الوقوف عن الدفع وقبل الحكم باشهار الافلاس:
1 ـ التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2 ـ وفاء الديون قبل حلول ايا كانت كيفية الوفاء. ويعتبر انشاء مقابل الوفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الاجل.
3 ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية او النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود.
4 ـ كل رهن او امتياز يقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق على هذا الرهن.