التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 616
1 ـ حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعد نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا سجلت بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز. ويضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة بين محل تقرير الرهن او الامتياز ومحل التسجيل.
2 ـ وياخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعد نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا الرهن. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق.ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.