التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 615

اذا وقعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم باشهار الافلاس فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد في حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.