التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 614
يحكم على كل اجراءات التصرف المعمولة بواسطة المفلس ضمن فترة 90 يوما قبل تعليق الدفعات وليس استنادا الى تلك الاجراءات الموجودة والتي هي محددة بوقت والمبينة في المادة السابقة بانها غير مؤثرة ضد هيئة الدائنين ويجب ان تحسب بالمقابل من موجودات لمصلحة الدائنين ان كانت تلك الاجراءات ضارة على مصالحهم والطرف المقابل المتصرف كان مدرك اثناء ذلك الوقت بان المفلس علق الدفعات. (125)