التصنيف : تقسيم اداري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-06-2000
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 40 لسنة 2000 تعديل قانون المحافظات 1969/159

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من  قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي:
يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"