التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 618

لامين التفليسة وحده طلب نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم اشهار الافلاس وذلك وفقا لاحكام المواد 623 الى 629 من  القانون المدني. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف سقوطه في حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصول التصرف او بعده.