التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 618
لامين التفليسة وحده طلب نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم اشهار الافلاس وذلك وفقا لاحكام المواد 623 الى 629 من القانون المدني. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف سقوطه في حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصول التصرف او بعده.