التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 629
يجوز لامين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من حاكم التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.