التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 629

يجوز لامين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من حاكم التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.