التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 212
تاريخ التشريع : 08-01-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تحذف مادة 5 من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : -
مادة 5 - تكون القرارات التي يصدرها المسجل بقبول او رفض تسجيل الاسماء التجارية او نقل مكيتها او تعديلها او شطب المسجل منها قابلة للاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة ثلاثين يوما عن تاريخ التبليغ بها ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا