التصنيف : ملكية فكرية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 212 تاريخ التشريع : 08-01-1969 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959
التشريع الكامل
المادة 1
تعتبر مادة 3 من قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية :
2 - للمسجل شطب الاسم التجاري اذا تحقق لديه ان الاسم قد سجل خلافا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكون قرار الشطب خاضعا للنشر بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة نفسها