التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 212
تاريخ التشريع : 08-01-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تعتبر مادة 3 من  قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية :
2 - للمسجل شطب الاسم التجاري اذا تحقق لديه ان الاسم قد سجل خلافا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكون قرار الشطب خاضعا للنشر بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة نفسها