التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 135
تاريخ التشريع : 26-10-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

ا - كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها 25000 خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .(3)
ب - ليس للمعاقب بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة الاستمرار على انماء الزرع الذي عوقب بسببه ويعتبر استمراره على انمائه كلا او بعضا جريمة جديدة يعاقب عنها وفق احكام هذا القانون كلما حدث ذلك