التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 732
يجوز رد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 في الحالتين الاتيتين:
1 ـ اذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم باشهار افلاسها اذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
2 ـ اذا اثبت ان الدائنين قد ابراوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.