التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 732

يجوز رد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 في الحالتين الاتيتين:
1 ـ اذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم باشهار افلاسها اذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
2 ـ اذا اثبت ان الدائنين قد ابراوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.