التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 654
1 ـ يحصل الجرد بحضور حاكم التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
2 ـ وتجرد قائمة جرد من نسختين يوقعهما حاكم التفليسة او نائبه والامين وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الاخرى لدى الامين.
3 ـ ويذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التي رفعت عنها.
4 ـ ويجوز الاستعانة بخبير في اجراء الجرد وتقويم الاموال.