التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 654

1 ـ يحصل الجرد بحضور حاكم التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
2 ـ وتجرد قائمة جرد من نسختين يوقعهما حاكم التفليسة او نائبه والامين وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الاخرى لدى الامين.
3 ـ ويذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التي رفعت عنها.
4 ـ ويجوز الاستعانة بخبير في اجراء الجرد وتقويم الاموال.