التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 149 تاريخ التشريع : 24-07-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 731
1 ـ يجب ان يرد الاعتبار الى المفلس ولو لو ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 اذا اوفى جميع ديونه من واصل ومصروفات وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.
2 ـ واذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها وجب رد اعتباره اذا اوفى حصته في ديون الشركة من اصل ومصاريف وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.