التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 149
تاريخ التشريع : 24-07-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 731

1 ـ يجب ان يرد الاعتبار الى المفلس ولو لو ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 730 اذا اوفى جميع ديونه من واصل ومصروفات وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.
2 ـ واذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها وجب رد اعتباره اذا اوفى حصته في ديون الشركة من اصل ومصاريف وفوائد لا تزيد على سنة واحدة.