التصنيف : كمارك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون تاريخ التشريع : 23-10-1925 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون زيادة رسوم الكمارك والمكوس لسنة 1925
التشريع الكامل
المادة 2
يكون رسم الوارد الكمركي على الاشياء الوارد ذكرها ادناه اعتبارا من اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول 1925 كما يلي : -
(1)المشروبات الروحية الحلو
وسائر الممزوجات والمستحضرات
المحتوى على كحول ما عدا الوسكي
والكونياك.
(ا)اذا اكت درجة الكحول قد قيدت
على صورة لا تدعو الى فحصها – اربعون (40) ربية عن كل غالون انكليزي.
(ب)اذا فحصت درجة الكحول – اثنان وثلاثون (32) ربية عن كل غالون انكليزي متى كانت الكحول حسب قوة درجة لندن.
ملحوظة – اما الممزوجات والمركبات وسائر المستحضرات المحتوية على كحول التي يقتنع مدير الكمرك والمكوس بانها سوف تستعمل لمقاصد طبية فقط فيستفوى عليها رسما بمعدل (15) في المائة حسب القيمة بقطع النظر عن كمية الكحول الموجودة فيها,
(1)المشروبات الروحية المعطرة – ثمان واربعون (48) ربية عن كل غالون انكليزي.
(2)سائر المشروبات الروحية الصالحة
للشرب على اختلاف انواعها مع
مراعاة الشروط والواردة فيما يلي
بشان الوسكي والكونياك – اثنان وثلاثون (32) ربية
عن كل غالون انكليزي متى
كانت الكحول حسب قوة
درجة لندن.
(ا) الوسكي اذا كانت قوة
الكحول لا تقل عن (30)
درجة حسب مقياس لندن – اثنان وثلاثون (32) ربية
عن كل غالون انكليزي متى كانت الكحول حسب قوة
درجة لندن.
(ا) الوسكي والكونياك اذا كانت
قوة الكحول تقل عن 30 درجة
حسب مقياس لندن لكنها
لا تقل عن 35 درجة حسب
ذلك المقياس – ثمان واربعون (48) ربية عن كل
غالون انكليزي متى كانت الكحول
حسب قوة درجة لندن,
(ج) الوسكي والكونياك اذا كانت
درجة الكحول تقل عن 35
درجة حسب مقياس لندن – اربع وستون (64) ربية
عن كل غالون انكليزي متى
كانت الكحول حسب قوة
درجة لندن.
(4) المزر والبيرة والبيرة الغير القوية
والبيرة السوداء وشراب التفاح وسائر
المشروبات الروحية والمخمرة – ربيتان (2) ربية عن كل غالون انكليزي.