التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 23-10-1925
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون زيادة رسوم الكمارك والمكوس لسنة 1925‏

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يكون رسم الوارد الكمركي على الاشياء الوارد ذكرها ادناه اعتبارا من اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول ‏‏1925 كما يلي : - ‏
‏(1)المشروبات الروحية الحلو
وسائر الممزوجات والمستحضرات ‏
المحتوى على كحول ما عدا الوسكي
والكونياك.‏
‏(ا)اذا اكت درجة الكحول قد قيدت ‏
على صورة لا تدعو الى فحصها – اربعون (40) ربية عن كل غالون انكليزي.‏
‏(ب)اذا فحصت درجة الكحول – اثنان وثلاثون (32) ربية عن كل غالون انكليزي متى كانت الكحول حسب قوة درجة ‏لندن.‏
ملحوظة – اما الممزوجات والمركبات وسائر المستحضرات المحتوية على كحول التي يقتنع مدير الكمرك والمكوس ‏بانها سوف تستعمل لمقاصد طبية فقط فيستفوى عليها رسما بمعدل (15) في المائة حسب القيمة بقطع النظر عن كمية ‏الكحول الموجودة فيها,‏
‏(1)المشروبات الروحية المعطرة – ثمان واربعون (48) ربية عن كل غالون انكليزي.‏
‏(2)سائر المشروبات الروحية الصالحة
للشرب على اختلاف انواعها مع ‏
مراعاة الشروط والواردة فيما يلي
بشان الوسكي والكونياك – اثنان وثلاثون (32) ربية ‏
عن كل غالون انكليزي متى ‏
كانت الكحول حسب قوة ‏
درجة لندن.‏
‏(ا) الوسكي اذا كانت قوة
الكحول لا تقل عن (30)‏
درجة حسب مقياس لندن – اثنان وثلاثون (32) ربية
عن كل غالون انكليزي متى كانت الكحول حسب قوة
درجة لندن.‏
‏(ا) الوسكي والكونياك اذا كانت ‏
قوة الكحول تقل عن 30 درجة‏
حسب مقياس لندن لكنها ‏
لا تقل عن 35 درجة حسب ‏
ذلك المقياس – ثمان واربعون (48) ربية عن كل ‏
غالون انكليزي متى كانت الكحول ‏
حسب قوة درجة لندن,‏
‏(ج) الوسكي والكونياك اذا كانت ‏
درجة الكحول تقل عن 35‏
درجة حسب مقياس لندن – اربع وستون (64) ربية
عن كل غالون انكليزي متى
كانت الكحول حسب قوة ‏
درجة لندن.‏
‏(4) المزر والبيرة والبيرة الغير القوية
والبيرة السوداء وشراب التفاح وسائر ‏
المشروبات الروحية والمخمرة – ربيتان (2) ربية عن كل غالون انكليزي.‏