التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 26-11-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تحذف المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يلي : -

المادة الخامسة - مديرية الاغاثة العامة - يراسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها تامين اغاثة المتضررين في حالات الطوارىء والكوارث