التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 64 تاريخ التشريع : 26-11-1968 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967
التشريع الكامل
المادة 2
تحذف المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يلي : -
المادة الخامسة - مديرية الاغاثة العامة - يراسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها تامين اغاثة المتضررين في حالات الطوارىء والكوارث