التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : نظام رقم التشريع : 64 تاريخ التشريع : 26-11-1968 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967
التشريع الكامل
المادة 4
تحذف الفقرة (9) من المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما يلي : -
9 - جمع الاحصاءات الضرورية بالعمل واتجاهات سوق الاستخدام وتنظيم هجرة العمال الخارجية والداخلية ومنح الاجازات للاجانب لممارسة العمل والمهم في العراق بما يتفق وعدم مزاحمتهم الايدي العاملة الوطنية وتتالف المديرية العامة من : -
ا- مديرية الادارة والحسابات
ب- مديرية التفتيش
ج - مديرية علاقات العمل
د - مديرية الاستخدام
ه - مديرية الحقوق
و - مدير تطوير اليد العاملة
ز - مديرية الصحة والسلامة المهنية
ح - دوائر العمل في الالوية