التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 26-11-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 5

تحذف  المادة الثامنة من النظام ويحل محلها ما يلي : -

المادة الثامنة - مديرية الخدمات الاجتماعية العامة يراسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها ادارة المعاهد ودور رعاية الاحداث والمدارس الاصلاحية والمؤسسات الاجتماعية المنشاة والتي ستنشا في المستقبل وفق القوانين المرعية وكذلك ادارة المراكز الاجتماعية المدنية والحمامات الشعبية وتقديم المعونة الاجتماعية وتتالف المديرية العامة من : -
1- مديرية المعاهد والمؤسسات الاجتماعية وواجباتها التوجيه والاشراف على المعاهد ودور رعاية الاحداث والحضانة ورعاية المسنين والمقعدين والمراكز الاجتماعية والحمامات الشعبية وما يستحدث من المعاهد في المستقبل ووضع الدراسات والتخطيط لتطوير هذه المؤسسات اداريا وفنيا
2- مديرية الرعاية والمعونة الاجتماعية – تعين واجباتها بتعليمات
3- مديرية شؤون اللاجئين - وتقوم بالاشراف على الشؤون الادارية والسكنية والصحية المتعلقة بهم
4- رئاسة الصحة – يراسها طبيب يتولى رعاية المؤسسات التابعة للمديرية العامة من النواحي الوقائية والعلاجية وتهيئة ما يقتضي لذلك من الوسائل الفنية يعاونه عدد كاف من الاطباء والموظفين الفنيين
5- مديرية الادارة الذاتية
6- مديرية الحسابات والعقود والحقوق