التصنيف : مياه الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 128 تاريخ التشريع : 06-09-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 128 لسنة 1969 لتعديل قانون تعويض اصحاب الاراضي التي غمرتها سد دوكان ودربندخان رقم 121 لسنة 1967
التشريع الكامل
المادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1967 وعند تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة عن السجلات الرسمية فعلى صاحب الارض اثبات ذلك بالكتب الرسمية والبينات التحريرية المعتبرة الثابتة التاريخ قبل انغمار الارض بالمياه.