التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-01-1982
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 6

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(3)