التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 45
تاريخ التشريع : 17-06-1958
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 11

كل شخص يخالف احكام هذا القانون او احكام الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين .