التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 39 تاريخ التشريع : 11-10-1958 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958
التشريع الكامل
المادة 20
يجوز توظيف فنيين ممن لم يحصلوا على الشهادات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة للمواضيع الصناعية والزراعية والتجارية والفنون البيتية والفنون الجميلة والتربية البدنية بشرك ان يكونوا قد حصلوا على شهادات بهذه الفروع من معاهد تعترف بها وزارة التربية والتعليم .(4)