التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 39 تاريخ التشريع : 11-10-1958 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958
التشريع الكامل
المادة 19
لا يعين للتدريس في المدارس الابتدائية الا من تخرج في دور المعلمين والدورات التربوية ويجوز عند مسيس الحاجة تعيين خريجي المدارس الثانوية او ما يعادلها معلمين مستخدمين ولا يعينون موظفين في التعليم ما لم يجتازوا دورة تربوية .
ولا يعين للتدريس في المدارس الاعدادية والثانوية ومعاهد اعداد المعلمين الا من تخرج في دور المعلمين العالية او المعاهد العالية التي يتخصص فيها المرشح في احد مواضيع الدراسة الاعدادية والثانوية .
ويجوز تعيين خريجي كليات الحقوق او خريجي الكليات الاخرى غير المشمولة باحكام القانون المذكور لادارة المدارس الاعدادية والثانوية حسب مقتضى الحاجة او لغرض التعليم فيها .
ولا يعين للتدريس في المدارس العالية الا من تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها وفق قانون جامعة بغداد .(3)