التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 39 تاريخ التشريع : 11-10-1958 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958
التشريع الكامل
المادة 18
أ - على وزارة التربية والتعليم ان تؤسس معاهد ودورات لاعداد المعلمين والمعلمات لمختلف مراحل التعليم وانواعه الفنية والمهنية . ويقبل في هذه المعاهد والدورات من يحمل شهادة الدراسة الاعدادية فقط .
ب - للوزارة ان تفتح دورات تربوية لرجال الدين الذين يجتازون امتحانا خاصا في دروس اختصاصهم باللغة العربية والدين ويعامل هؤلاء بعد تخرجهم معاملة خريجي الدورات التربوية التي مدتها سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية من حيث شروط التعيين ومقدار الراتب وفق نظام يصدر بذلك .(2)