التصنيف : شركات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 36 تاريخ التشريع : 18-10-1983 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983
التشريع الكامل
المادة 66
يتم بيع الاسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من يمثلهما، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه اسما البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الاسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقبضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة . ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة . ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس او لا يسجل في سجل الشركة.