التصنيف : شركات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 36 تاريخ التشريع : 18-10-1983 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983
التشريع الكامل
المادة 76
اذا بلغت خسارة الشركة 50% من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت تحققها بموجب الميزانية وعلى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتتولى دراسة حالة الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة للشركة بهذا الشان .
ثانيا – اذا بلغت خسارة الشركة 75% من راس مالها، وجب عليها اتخاذ احدى الاجراءات الاتية :
ا – تخفيض راس مال الشركة او زيادته او اي اجراء اخر توافق عليه الجهة القطاعية المختصة .
ب – التوصية بتصفية الشركة .