التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 22-03-1951
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 7             الاحكام المرتبطة بالماده

1- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الاستحقاق على الاموال المشمولة ب القانون  رقم 5 لسنة 1951 وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصقة من مرجع رسمي قبل نفاذهما او كانت تستند الى دفاتر تجارية منظمة على الاصول المضاعف ومصدقة من الكاتب العدل ومسجل فيها المعاملة قبل نفاذ القانون .
2- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الدين بذمة الاشخاص المشمولين باحكام القانون الاصلي وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصدقة من مرجع رسمي قبل نفاذها .
3- لا تقبل البينة لاثبات عقود الايجار على الاموال المشمولة بالقانون الاصلي وهذا القانون التي تتجاوز مدتها السنة الواحدة الا بسند مصدق من مرجع رسمي قبل نفاذهما .
4 - لا تقبل البينة لاثبات ما ورد بالفقرة 1 من هذه المادة الا اذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها وكان تاريخ تصديقها قبل سنة من تاريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة او مغادرته او محاولته المغادرة بصورة غير مشروعة او تاريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقا بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرتين ا، ب من مادة 5 من القانون المذكور .
5 - ا - تمنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاوراق التجارية والسندات المتضمنة اقرار اليهودي بدين ما لم يبرز الدائن استشهادا من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند ايداع الاوراق والسندات المذكورة للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع بان المعاملة ليست صورية . ويسرى هذا الحكم على جميع الاوراق والسندات التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 - 3 - 1962 ولم يتم تنفيذها كليا بالنسبة للمبالغ المتبقية .
ب - تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بعد 31 - 3 - 1963 على اليهودي استنادا الى اقراره التحريري او الشفوي او نكوله عن اليمين ما لم يبرز المحكوم له استشهادا من الدوائر المختصة يتضمن ان اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند ايداع الحكم للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع ان الحكم لا يستند الى معاملة صورية ويسرى هذا الحكم على احكام المحاكم التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 - 3 - 1963 بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .
6- تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو والاوقاف والكتاب العدول عن اجراء اية معاملة بيع العقارات العائدة لليهودي او فراغها او هبتها او رهنها او ازالة شروعها او بيعها تنفيذا او وضعها توثيقا للدين او الايصاء بها او ايجارها لمدة تزيد على سنة او ترتيب اي حق عيني عليها او اي تصرف او اجراء يؤدى الى خروجها من ذمة اليهودي واو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني اخر ولوزير الداخلية اي ياذن باجراء المعاملة اذا اقتنع انها ليست صورية.
7 - لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون بيع او رهن او تحويل او نقل ملكية الاسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية وكذلك السندات الاسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم ياذن وزير الداخلية باجراء التصرف عند اقتناعه بصحته .

8- ا - اذا اصدر وزير الداخلية الاذن اللازم وفق احد الفقرات 5و6و7 من هذه المادة له ان يقرر ايداع المبالغ العائدة لليهودي في احد المصارف ولا يجرى التصرف بها في كل مرة الا بموافقة الوزير او من يخوله
ب - يسرى حكم الفقرة 1 اعلاه على كافة المعاملات والتصرفات الاخرى التي تتاتى منها المبالغ لليهودي كعوض باستثناء الرواتب والاجور التي لا تزيد على مائة دينار شهريا وعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات عدم تسليم المبالغ التي تستحق لاحد اليهود عن تلك المعاملات والتصرفات واشعار وزير الداخلية بذلك.(2)