التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 16-02-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 9             الاحكام المرتبطة بالماده

لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(3)