التصنيف : استملاك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 12 تاريخ التشريع : 16-02-1981 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالماده
يستملك بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشات ومغروسات .