التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 16-02-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 22             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين .(6)