التصنيف : استملاك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 12 تاريخ التشريع : 16-02-1981 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين .(6)