التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 16-02-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 31             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا – تقدر قيمة الارض الزراعية بالدونم ، وتؤخذ الاسعار السائدة في عام 1973 بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دائرة التسجيل العقاري اساسا للتعويض العادل ، وعلى النحو التالي :
ا – اذا كانت الارض الزراعية مملوكة ملكا صرفا والت الى المستملك منه في عام 1973 ، او قبل ذلك ، فيتحدد التعويض بالسعر السائد في عام 1973 ، مضافا اليه مبلغ بنسبة 4 % عن كل سنة لاحقة ولغاية تاريخ الكشف والتقدير ، على ان لا يزيد التعويض عن السعر السائد وقت الاستملاك ، ويعتبر سنة كاملة جزء السنة ، اذا زاد على ستة اشهر .
ب – اذا الت الارض الزراعية الى المستملك منه بعد عام 1973 ، فيتحدد التعويض على اساس المبلغ الذي سجلت به في السجل العقاري ، مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة في الفقرة ا / اولا من هذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدير ايهما اقل .

ثانيا – يسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدير بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع زراعتها ، وغير ذلك من مزايا الارض الزراعية المتعارف عليها محليا .

ثالثا –
ا – يقدر التعويض عن اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ، بتقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا حسب الاسس المبينة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة ، ويخصم من هذا التعويض ، حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في مادة 5 من  قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
ب – تقدر قيمة المنشات الثابتة على الارض الزراعية المملوكة للدولة المقرر اطفاء حق التصرف فيها ، باعتبارها قائمة وحسب الاسس الواردة في هذا القانون ، اذا كانت قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف والعاملين في الارض ، او اذا كان احداثها قد تم في ظل التشريعات التي كانت تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، او ثبت بانها اقيمت خلافا لاحكام التشريعات النافذة

رابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.(8)