التصنيف : استملاك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 12 تاريخ التشريع : 16-02-1981 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالماده
يهدف هذا القانون، الى:
اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .(1)
ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .
ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .