التصنيف : استملاك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 12
تاريخ التشريع : 16-02-1981
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1             الاحكام المرتبطة بالماده

يهدف هذا القانون، الى:
اولا – تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .(1)
ثانيا – وضع قواعد واسس موحدة للتعويض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابها دون الاخلال بالمصلحة العامة .
ثالثا – تبسيط اجراءات الاستملاك ، بما يؤمن سلامة وسرعة انجازه .