التصنيف : استملاك الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 12 تاريخ التشريع : 16-02-1981 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .