التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 104
تاريخ التشريع : 05-10-1981
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 35

لمدير عام اصلاح الكبار منح النزيل العراقي اجازة منزلية لا تتجاوز مدتها خمسة ايام عدا ايام السفر مرة واحدة كل ثلاثة اشهر بالشروط التالية : -
اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي.
ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة.
ج - ان لا يكون عائدا.
د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها.
هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.
ثانيا - ان يكون قد امضى في اقسا الاصلاح الاجتماعي ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة الافراج الشرطي التي يستحقها بشرط ان لا تقل تلك المدة عن سنة واحدة.
ثالثا - ان يتاكد حسن سلوكه في قسم الاصلاح الاجتماعي وجدارته للتمتع بالاجازة.
رابعا - ان لا تتعرض حياة النزيل الى الخطر بسبب تمتعه بالاجازة لمنزليه.(25)