التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 104
تاريخ التشريع : 05-10-1981
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 38

اولا - لمدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية للمودعين لمدة لا تتجاوز عشرة ايام عدا ايام السفر, مرتين في العام وفق الانظمة لامتعلقة بكل قسم من الاقسام التابعة لدائرة اصلاح الاحداث.
ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.(27)