التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 104
تاريخ التشريع : 05-10-1981
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 31

اولا - لا يحرم النزيل من الزيارة لاكثر من شهر واحد الا بموافقة المدير العام, ولا يحرم منها لاكثر من ثلاثة اشهر باي حال من الاحوال.
ثانيا - لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية. (22)