التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 104 تاريخ التشريع : 05-10-1981 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 51
تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.(33)