التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 104
تاريخ التشريع : 05-10-1981
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 50

تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.(32)