التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 104 تاريخ التشريع : 05-10-1981 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 50
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.(32)