التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 104 تاريخ التشريع : 05-10-1981 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981
التشريع الكامل
المادة 46
لمنتسبي القوة الاجرائية استعمال القوة دون السلاح او استعمال السلاح بلا امر من السلطات المختصة في الحالات الاتية : -
اولا - الدفاع الشرعي او مطاردة النزيل عند محاولته الهرب.
ثانيا - الدفاع عن اقسام الاصلاح الاجتماعي.
ثالثا - الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها. (30)
رابعا - الدفاع عن النزلاء.