التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 104
تاريخ التشريع : 05-10-1981
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 46

لمنتسبي القوة الاجرائية استعمال القوة دون السلاح او استعمال السلاح بلا امر من السلطات المختصة في الحالات الاتية : -
اولا - الدفاع الشرعي او مطاردة النزيل عند محاولته الهرب.
ثانيا - الدفاع عن اقسام الاصلاح الاجتماعي.
ثالثا - الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها. (30)
رابعا - الدفاع عن النزلاء.