التصنيف : شؤون اجتماعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 57 تاريخ التشريع : 25-01-2016 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009
التشريع الكامل
المادة 3
يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :
اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.
ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة .
ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.