التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 222

تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومة بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية (107)