التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : مرسوم
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 17-07-1955
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : مرسوم جواز تصفية الوقف الذري

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2             الاحكام المرتبطة بالماده

1 .  يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف  الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.
2. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما  الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به . (2)