التصنيف : رواتب واجور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 27 تاريخ التشريع : 17-01-2006 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالماده
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون :
اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .
ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل اكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
رابعا - مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ا ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها(4)