التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 10

اولا : اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم باشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في اي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته .
ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد الموظف المعاد تعيينه الى التقاعد واذا كانت اعادة تعيينه بوظيفة مدير عام او الدرجات الخاصة يتم تطبيق احكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
ثالثا : يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعدة الاخيرة عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعينه .(7)