التصنيف : رواتب واجور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 27 تاريخ التشريع : 17-01-2006 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :
ا - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.
ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب احكام القانون على اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .
جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او في قوى الامن على ان يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر اية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة اذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .
ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة او استقال منها او احيل على التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة ان يضيف خدماته التي اداها في الدولة الى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .(3)