التصنيف : اصول محاكمات جزائية|اصول محاكمات جزائية عسكري|عقوبات|قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 10
تاريخ التشريع : 09-10-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 14

تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -
اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .
ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من  قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958.
ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من  القانون رقم 7 لسنة 1958 .
رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها  قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .