التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 28-12-2005
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : دستور جمهورية العراق

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 142

اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .
ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .
ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب .
رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .
خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .