التصنيف : رواتب واجور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 27 تاريخ التشريع : 17-01-2006 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 6
اولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة.
ثانيا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.(5)