التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 6

اولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة.
ثانيا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.(5)