التصنيف : رواتب واجور الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 27 تاريخ التشريع : 17-01-2006 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
التشريع الكامل
المادة 15
لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا استحق عن اكثر من معيل فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.(9)