التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 15

لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا استحق عن اكثر من معيل فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.(9)