التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا : يستقطع نسبة 7% من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية .
ثانيا : اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة اولا من هذه المادة .
ثالثا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.(2)