التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 27
تاريخ التشريع : 17-01-2006
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 13             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج او الزوجات
2 – الابن
3 – البنت
4 – الام
5 – الاب
6 - الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي اذا لم يتقاض راتب خدمة او راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة او يعمل في القطاع الخاص بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-
ا - الابن او البنت او الاخ او الاخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية سن السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب - الزوجة او البنت او الاخت ان لم تكن بعصمة زوج .
جـ- الزوج والاب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
د- الام اذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت او الاخت اذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
ا‌ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
ب - للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان تتم اعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والاربعين من العمر.
رابعا - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة او البنت او الاخت عند التعيين او اذا اصبح لها مورد خاص او عند الزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.(8)